السلطة القضائية تنبه القضاة إلى شروط جديدة للحكم بالإعدام في قانون المسطرة الجنائية

منذ 1 ساعة 2
ARTICLE AD BOX

عممت المديرية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة تفسيرية حول المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بخصوص إجراءات النطق بعقوبة الإعدام.

وأوضحت المذكرة أن الحق في الحياة يعد من أهم الحقوق الأساسية، وأن خطورة عقوبة الإعدام وما قد يترتب عنها من آثار لا يمكن تداركها، خاصة في حالة وقوع أخطاء قضائية، دفعت المشرع إلى تشديد شروط إصدار هذا النوع من الأحكام.

وبحسب المذكرة، فإن المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن أعضاء غرفة الجنايات يتداولون بشأن إدانة المتهم والعقوبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة أو المخففة والأعذار القانونية إن وجدت. كما يتعين على رئيس الهيئة، عند تقرير الإدانة، أن يثير مسألة وجود الظروف المخففة أو عدمها، وأن تبت المحكمة كذلك في إمكانية منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة أو تطبيق العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.

وأكدت الوثيقة أن القرارات تتخذ بالأغلبية في جميع الحالات، غير أن النطق بعقوبة الإعدام أصبح يخضع لقاعدة خاصة، إذ لا يمكن الحكم بها إلا بإجماع جميع القضاة المشكلين لهيئة الحكم، مع التنصيص صراحة على هذا الإجماع في منطوق الحكم.

ومن بين المستجدات الإجرائية الجديدة أيضاً، إلزام رئيس الجلسة بتحرير محضر للمداولة يثبت حصول الإجماع بين أعضاء الهيئة القضائية، ويوقع عليه جميع القضاة، على أن يضم إلى وثائق الملف.

وفي معرض تعليل هذه التعديلات، أشارت المذكرة إلى أن المشرع المغربي استحضر مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 20 الذي يكرس الحق في الحياة، كما استحضر التزامات المملكة الدولية ذات الصلة، خاصة أحكام المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقيد اللجوء إلى عقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغها بعد.

كما ذكرت المذكرة بالنقاش الوطني الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام أو إضفاء طابع رسمي على الوقف الفعلي لتنفيذها، فضلاً عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعدد من الهيئات الدولية الداعية إلى تقليص نطاق تطبيق هذه العقوبة.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه المقتضيات تمثل أحد أبرز المستجدات التي حملها القانون رقم 03.23، بعدما كانت المادة 430 من القانون السابق رقم 22.01 تكتفي باتخاذ القرار بالأغلبية، دون اشتراط الإجماع الكامل بين أعضاء هيئة الحكم عند النطق بعقوبة الإعدام.

المصدر